قاعدة 1504 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 342
لئن كان يحق للمدين بديون متعددة أن يعين عند الوفاء، الدين الذي يريد الوفاء به، فإنه يفقد حق الخيار هذا بعد الوفاء.
نقض سوري رقم أساس 2325 تاريخ 15/12/955 ص 179 مجلة القانون 1956
قاعدة 1504 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2872