Call us now:
قاعدة 1504 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
إذا تبين للقاضي الشرعي أن أحد الطرفين أجنبياً ويخضع في بلاده للقانون المدني رد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي ولم يحلها إلى مرجعها لأن الإحالة تكون في حال عدم الاختصاص المكاني وحده.
الغرفة الشرعية ـ اساس 577 قرار 597 تاريخ 4/12/1972 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1504 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1432