Call us now:
قاعدة 1504 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 554
ـ ان قانون العقوبات يطال الموظف كما يطال الطالب المتمرن في مؤسسة صحية.
ـ لا يسأل المرء عن عمله الا اذا نجم عن خطأ ارتكبه.
نقض سوري ـ جنحة 2082 قرار 2088 تاريخ 8/7/1964
قاعدة 1504 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1311