قاعدة 1505 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 342
يحق للمدين أن يعين الدين الذي يريد وفاءه عند تعدد الديون في ذمته لدائن واحد (مادة 342 مدني).
نقض سوري رقم 1318 تاريخ 23/12/953 مجلة القانون ص 59 / 1954
قاعدة 1505 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2874