Call us now:
قاعدة 1505 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 554
تقديم مواد متفجرة لشخص الذي أشعل فيها النار فاصابته لا يجعل مقدمها مسؤولا لانقطاع الرابطة السببية.
نقض سوري ـ جنحة 184 قرار 216 تاريخ 10/4/1960
قاعدة 1505 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1313