Call us now:
قاعدة 1505 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
يجب أن يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب النائب العام ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه.
جناية أساس 841 قرار 191 تاريخ 11/2/1987
قاعدة 1505 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1463