قاعدة 1506 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348
وفاء الديون بغير طريقة دفعها نقداً يجب أن يكون حاصلاً باتفاق الأطراف وأن يكون منجزاً نافذاً غير قابل للعدول عنه.
نقض مصري 11/4/1943 ـ مجموعة المكتب الفني 139 ـ 280
قاعدة 1506 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2891