Call us now:
قاعدة 1506 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 554
يجب عند الحكم في دعوى الايذاء الأخذ بعين الاعتبار مشاركة الطرف الآخر بمسؤولية الحادث وتحديد نسبة هذه المشاركة.
نقض سوري ـ عسكرية 1183 قرار 1176 تاريخ 25/11/1979
قاعدة 1506 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1313