قاعدة 1506 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1506 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

إذا طلب وكيل المتهم دعوة شاهدين وأصدرت المحكمة قرارها دون الرد على هذا الطلب كان ذلك مسا بحق الدفاع يوجب نقض الحكم.

جناية أساس 87 قرار 321 تاريخ 25/6/1985
قاعدة 1506 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1464