تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1507 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 349

قاعدة 1507 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 349

الوفاء بغير النقد رأت فيه محكمة النقض المصرية وفي حقيقته كالبيع إذ تتوافر فيه جميع أحكامه. فالشيء الذي أعطي للوفاء يقوم مقام البيع والمبلغ مقام الثمن. ومن ثم تسري عليه جميع أحكام القانون المقررة للبيع.

نقض مصري 18/5/1944 ـ مجموعة المكتب الفني 140 ـ 280
قاعدة 1507 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2895