قاعدة 1507 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 349
الوفاء بغير النقد رأت فيه محكمة النقض المصرية وفي حقيقته كالبيع إذ تتوافر فيه جميع أحكامه. فالشيء الذي أعطي للوفاء يقوم مقام البيع والمبلغ مقام الثمن. ومن ثم تسري عليه جميع أحكام القانون المقررة للبيع.
نقض مصري 18/5/1944 ـ مجموعة المكتب الفني 140 ـ 280
قاعدة 1507 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2895