Call us now:
قاعدة 1507 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
إن الزوجة السورية الأصل والتي ما تزال تحتفظ بجنسيتها رغم تزوجها من اللبناني وإقامة الطرفين معاً في محافظة طرطوس يجعل المحكمة الشرعية في طرطوس مختصة دولياً و محلياً برؤية الدعوى دون أن يؤثر في ذلك سفر الزوج إلى ليبيا بسبب سبق إقامته في سورية، وذلك في ضوء الفقرتين ( ب و هـ ) من المادة السابعة من قانون أصول المحاكمات.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 189 قرار 205 تاريخ 15/3/1981 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1507 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1433