Call us now:
قاعدة 1507 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 554
اذا كان جرم مخالفة السير يشكل عنصرا من عناصر جرم التسبب في الايذاء فلا مجال لتخلي القضاء العسكري الى القضاء المدني من اجل هذه المخالفة.
نقض سوري ـ عسكرية 713 قرار 780 تاريخ 11/6/1980
قاعدة 1507 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1313