قاعدة 1508 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 350
إن تجديد الالتزام لا يتم إلا باستبدال الالتزام الأصلي بالتزام جديد يختلف عنه في محله أو مصدره أو بتغيير الدائن بشخص أجنبي أو بتغيير المدين بشخص آخر (المادة 350 مدني) وليس باستبدال السند القديم بسند جديد.
نقض سوري رقم 116 أساس 101 تاريخ 29/2/1963 مجلة القانون ص 223 / 1963
قاعدة 1508 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2901