قاعدة 1508 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1508 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

إذا لم يتضمن الحكم خلاصة عن دفوع الطاعن والرد عليها حسبما أوجبته المادة 310 ق.ا.ج يكون مشوبا بمخالفة القانون ويتعين نقضه.

جنحة عسكرية 1170 قرار 1186 تاريخ 7/11/1981
قاعدة 1508 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1465