قاعدة 1509 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 350
إن تجديد الالتزام لا يتم إلا إذا خالف الالتزام الجديد الالتزام القديم في محله أو مصدره أو قام على تغيير المدين أو الدائن.
نقض سوري رقم 156 تاريخ 13/2/1963 مجلة القانون ص 220 / 1963
قاعدة 1509 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2904