Call us now:
قاعدة 1509 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 554
اذا تصرف الانسان تصرفا عاديا و نشأ عن عمله نتيجة ضارة، فلا يكون مرتكبا لجريمة غير مقصودة ولا يسأل عنها ما لم يكن الخطأ قد نشأ عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين و الأنظمة.
نقض سوري ـ جنحة 392 قرار 351 تاريخ 5/3/1977
قاعدة 1509 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1315