Call us now:
قاعدة 1509 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
على محكمة الجنايات تلخيص دفاع وكيل المتهم والرد عليه تحت طائلة النقض.
جناية أساس 72 قرار 543 تاريخ 31/8/1985
قاعدة 1509 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1465