Call us now:
قاعدة 151 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 877
بالنسبة لمرض الموت يشترط لتوافره ثلاثة شروط و هي: أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة و أن يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت و أن ينتهي المرض بالموت فعلاً قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك.
إن شرط تولد الخوف لدى المريض من الموت هو شرط أساسي لابطال تصرفاته.
نقض رقم 1522 أساس 740 تاريخ 25/3/1987 مجلة المحامون ص 1369 لعام 1987
قاعدة 151 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 410