Call us now:
قاعدة 151 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48
بطلان الزواج الباطل من النظام العام.
ولا يترتب على الزواج الباطل شيء من أثار الزواج الصحيح وإن حصل فيه دخول.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 62 قرار 15 تاريخ 12/1/1954
قاعدة 151 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 130