قاعدة 1510 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 350
إن تجديد الالتزام الذي يعادل الوفاء لا يتم إلا إذا خالف الالتزام الجديد الالتزام القديم.
نقض سوري رقم 101 أساس 88 تاريخ 13/2/1963 مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض ـ الجزء الأول ص 172
قاعدة 1510 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2906