Call us now:
قاعدة 1510 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
لا موطن للزوجة إلا موطن زوجها.
أحكام المحاكم الروحية لا تسري على الزوج السوري الذي أضحى مسلماً.
الغرفة الشرعية ـ اساس 227 قرار 205 تاريخ 21/6/1955 القاعدة 569 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1510 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1438