Call us now:
قاعدة 1510 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 554
القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الأدلة.
نقض سوري ـ جنحة 1622 قرار 2177 تاريخ 4/11/1980
قاعدة 1510 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1316