Call us now:
قاعدة 1510 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
إذا كانت مسودة الحكم موقعة من اثنين من هيئة المحكمة فإنها تفقد قيمتها وحجيتها ويكون الحكم كالمعدوم ويتعرض للنقض.
جناية أساس 317 قرار 651 تاريخ 27/10/1985
قاعدة 1510 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1466