قاعدة 1511 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 350
تجديد الالتزام بتغيير المدين يتم طبقاً للمادة 352 /2 من القانون المدني بغير حاجة لرضاء المدين الأصلي. ومتى كان لا حاجة لهذا الرضاء لا في انعقاد التجديد ولا في نفاذه فإن على المدين الأصلي بالتجديد لا يكون لازماً لحصوله.
نقض مصري 13/5/1965 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16/مدني ص 583
قاعدة 1511 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2906