تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1511 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1511 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 350

تجديد الالتزام بتغيير المدين يتم طبقاً للمادة 352 /2 من القانون المدني بغير حاجة لرضاء المدين الأصلي. ومتى كان لا حاجة لهذا الرضاء لا في انعقاد التجديد ولا في نفاذه فإن على المدين الأصلي بالتجديد لا يكون لازماً لحصوله.

نقض مصري 13/5/1965 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16/مدني ص 583
قاعدة 1511 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2906