قاعدة 1511 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556

قاعدة 1511 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556

ان انتزاع رجال الامن للاعتراف بالعنف وان كان يعرضهم للمسائلة الجزائية الا أنه لا يؤدي الى انكار ما نشأعنه من الامر الواقع والمشاهدة المحسوسة.

نقض سوري ـ جناية أساس 692 قرار 156 تاريخ 2/4/1985
قاعدة 1511 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1317