قاعدة 1512 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 350
الاستبدال المنصوص عليه في المادتين 186 و 187 من القانون المدني القديم (وهما مقابلتان للمادتين 354 و 352 الحاليتين) هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحلا محله التزاماً آخر جديداً يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة ـ العاقدان أو الموضوع أو السبب ـ ولا يصح استنباط الاستبدال أو افتراضه بل يجب أن تظهر نية العاقدين في القضاء على الالتزام السابق وفي إحلال الالتزام الجديد محله ظهوراً واضحاً.
نقض مصري 27/6/1957 مجموعة المكتب الفني 8 ـ 643
قاعدة 1512 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2907