قاعدة 1512 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1512 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

تخلي الغرفة الشرعية لمحكمة النقض عن الدعاوى غير الداخلة في اختصاصها.

الغرفة الشرعية ـ اساس 208 قرار 191 تاريخ 23/5/1963 القاعدة 571 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1512 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1439