Call us now:
قاعدة 1512 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556
ان جريمة حرم الحرية الشخصية المنصوص عنها في المادة ( 555 ) ق.ع جريمة قصدية تتحقق بتوافر عنصريها المادي و المعنوي.
نقض سوري ـ جنحة 31 قرار 919 تاريخ 11/5/1982
قاعدة 1512 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1318