قاعدة 1512 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1512 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

إن عدم توقيع المساعد على مسودة الحكم لا يبطله وإنما يتعرض المساعد فقط للغرامة.

أحداث 103 قرار 77 تاريخ 6/2/1979
قاعدة 1512 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1466