قاعدة 1513 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 350
إذا اتفق الطرفان على استبقاء وصف الدين كدين إيجار وهو سبب الالتزام الأصلي فإن بقاء هذا السبب لا يؤثر فيه الإقرار بالتعهد بالوفاء وبالتالي يبقى خاضعاً للتقادم الدوري دون الطويل.
نقض مصري 19/3/1953 مجموعة أحكام النقض السنة 4 رقم 102 ص 673
قاعدة 1513 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2907