Call us now:
قاعدة 1513 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556
القاء القبض على المواطنين من قبل الشرطة في غير حالة الجرم المشهود أو وجود مذكرة قضائية هو تعدٍ على الحرية.
نقض سوري ـ جنحة 913 قرار 944 تاريخ 28/5/1951
قاعدة 1513 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1318