قاعدة 1514 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 350
إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت الاستبدال من نصوص العقد وبما لا يتنافى معه فهو تحصيل للواقع يستقل به قاضي الموضوع.
نقض مصري 7/3/1946 المحاماة السنة 27 الملحق المدني رقم 103 ص 253
قاعدة 1514 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2908