قاعدة 1514 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556

قاعدة 1514 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556

التوقيف رهن التحقيق في الجرم المشهود لا يشكل تعديا على الحرية.

نقض سوري ـ جناية 580 قرار 470 تاريخ 28/8/1960
قاعدة 1514 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1318