تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1515 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1515 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 350

إن الحساب الجاري لا يعدو أن يكون عقداً يجب أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لتكوين العقد واستبدال الدين يشترط فيه حصول الاتفاق على حلول التزام جديد محل التزام قديم بنية الاستبدال.

نقض مصري 8/3/1955 مجموعة عمر ج 4 رقم 220 ص 585
قاعدة 1515 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2909