Call us now:
قاعدة 1515 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
يجوز رفع الدعوى في سورية إذا كان القانون السوري واجب التطبيق.
القانون السوري هو الساري، إذا كان أحد الزوجين سورياً، على أثر عقد الزواج.
الغرفة الشرعية ـ اساس 46 قرار 40 تاريخ 6/2/1968 القاعدة 575 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1515 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1440