قاعدة 1515 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556

قاعدة 1515 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556

اذا كان المعتدي قد أوجد نفسه في حالة الشبهة أو في جريمة مشهودة فان القاء القبض عليه لا يعد من قبيل الاعتداء على الحرية.

نقض سوري ـ جنحة 373 قرار 245 تاريخ 17/2/1968
قاعدة 1515 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1319