قاعدة 1515 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1515 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

إن عدم توقيع محضر الجلسة من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة يجعل الإجراءات الجارية لا قيمة قانونية لها، ويكون من شأن الحكم الصادر فيما بعد مبنيا على خلل جوهري في الإجراءات مما يورثه البطلان.

أحداث 948 قرار 942 تاريخ 4/12/1979
قاعدة 1515 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1468