تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1516 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1516 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 350

اعتبار استبدال الدين من الحقائق القانونية التي لا تفترض لا يمنع من اعتباره من الحقائق المركبة التي يصح إثباتها بالقرائن عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.

نقض مصري 27/5/1937 طعن رقم 57 ـ الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ص 304 بند 574
قاعدة 1516 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2910