قاعدة 1516 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1516 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية الروحية في لبنان تكون خاضعة لرقابة محكمة النقض السورية عندما تتصدى للنظر في حكم صادر عن محكمة روحية ابتدائية قائمة في سورية.

مدنية ثانية ـ أساس 711 قرار 151 تاريخ 24/3/1966 ـ القاعدة 577 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1516 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1441