Call us now:
قاعدة 1516 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556
المادة 391 عقوبات ينحصر تطبيقها على الموظفين وان حجز الحرية من قبل أحد الناس ينطبق على المادتين 555 و 556/ع.
نقض سوري ـ جناية 192 قرار 217 تاريخ 25/3/1958
قاعدة 1516 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1319