قاعدة 1517 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 350
إن نوع استبدال الدين أمر موضوعي يستقل به قاضي الموضوع بالفصل فيه. فمتى كانت الأسباب التي أقامت المحكمة عليها حكمها بحصول انقضاء الدين القديم وإبداله بدين جديد على شخص آخر من شأنها أن تؤدي إلى القول بذلك فلا تجوز إثارة الجدل حوله أمام محكمة النقض.
نقض مصري 2/1/1947 طعن رقم 99 الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ ص 309 بند 581
قاعدة 1517 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2910