قاعدة 1518 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 350
تجديد الالتزام لا يفترض وجوب الاتفاق عليه بما يدل دلالة واضحة على اتفاق أطرافه على تجديد الدين أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
نقض مصري 28/4/1962 طعن رقم 362 الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 315 بند 594
قاعدة 1518 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2911