Call us now:
قاعدة 1518 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
لا تنازع على الاختصاص بين المحاكم الشرعية اللبنانية والمحاكم الشرعية السورية.
ليس للزوج بعد ان ارتضى الاختصام أمام المحاكم اللبنانية ان يعرض نفس النزاع على المحاكم السورية.
الغرفة الشرعية ـ اساس 330 قرار 367 تاريخ 22/9/1966 القاعدة 578 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1518 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1444