قاعدة 1518 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

قاعدة 1518 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321

إذا لم يتضمن الحكم خلاصة عن دفوع الطاعن والرد عليها حسبما أوجبته المادة 310 يكون مشوبا بمخالفة القانون ويتعين نقضه.

جناية أساس 1148 قرار 1212 تاريخ 24/6/1987
قاعدة 1518 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1470