تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1519 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1519 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 350

التجديد لا يرد على العقد الباطل. وإذا كان ما قرره الحكم بشأن مثل هذا التجديد تزيداً يستقيم الحكم بدونه. فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير منتج ولا جدوى منه.

نقض مصري 18/2/1972 طعن رقم 385 الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ ص 323 بند 616
قاعدة 1519 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2912