Call us now:
قاعدة 152 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 36
قوانين الأصول تطبق فور صدورها على جميع الدعاوى التي لا تزال قيد الرؤية.
جنحة أساس 1374 قرار 350 تاريخ 30/6/1959
قاعدة 152 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 172