قاعدة 152 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 36

قاعدة 152 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 36

قوانين الأصول تطبق فور صدورها على جميع الدعاوى التي لا تزال قيد الرؤية.

جنحة أساس 1374 قرار 350 تاريخ 30/6/1959
قاعدة 152 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 172