Call us now:
قاعدة 152 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
عقار ـ استملاك ـ سكن شعبي ـ ريع مجاني ـ عدم دستورية القانون.
يمكن عدم تطبيق حكم المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 21/4/1966 المعدلة لقانون الاستملاك رقم 272 لعام 1946 بطريق الدفع فيما يتعلق بقيمة الريع المجاني في حال استملاك كامل العقار لعلة تعارضه مع الدستور.
هيئة عامة أساس 9 لعام 1980 قرار 29 تاريخ 28/11/1983) (الرئيس: عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد منير برمدا وفياض عبيد ومحمد علي الأسطواني وبهجت عثمان وسلام سلام وفاضل البصمه جي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993