تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1520 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 351

قاعدة 1520 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 351

التجديد لا يرد على العقد الباطل. وإذا كان ما قرره الحكم بشان مثل هذا التجديد تزيدا يستقيم الحكم بدونه فان النعي عليه في هذا الصدد يكون غير منتج ولا جدوى منه.

نقض مصري رقم 385 تاريخ 18/2/1974 ـ الموسوعة الذهبية ـ بند 616 ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 323
قاعدة 1520 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3019