Call us now:
قاعدة 1520 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 321
يحال المتهم المبرأ من الجناية الأولى إلى قاضي التحقيق ليلاحق بالجناية الثانية.
جناية أساس 886 قرار 660 تاريخ 27/10/1957
قاعدة 1520 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1472