تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1521 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 351

قاعدة 1521 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 351

إذا كانت المادة 353/1 من القانون المدني تفترض في التجديد انقضاء التزام ونشأة التزام مكانه. فإذا كان الالتزام القديم باطلا امتنع أن يكون محلا للتجديد لأنه بات التزاما معدوما في نظر القانون.

نقض مصري رقم 606 تاريخ 19/4/1978 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 326 بند 632
قاعدة 1521 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3020